responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 68
بغير عوض [1].
وقال ابن الأثير: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض [2].

الهدية: مصدر: أهدى، يهدي، هدية، وهي العطية بغير عوضٍ: تقرباً إلى المهدى إليه، أو صلة أو إكراماً [3].
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تهادوا تحابوا)) [4].

الوصية: جمع وصايا، الوصل: وهي تمليك للغير مضاف لما بعد الموت [5].
الصدقة: العطية التي يبتغى بها المثوبة عند الله تعالى [6].
وهذه التبرعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب لله تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليها.

وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:
1 - العطية: تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية، فالعطية: ما يُعطى في الحياة بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.
2 - كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به.
3 - الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الحياة والصحة،

[1] التعريفات للجرجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص 463.
[2] النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 5/ 231.
[3] معجم لغة الفقهاء، ص 465.
[4] البخاري في الأدب المفرد، برقم 594، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، برقم 896، والألباني في صحيح الأدب المفرد، ص 221، وفي إرواء الغليل، برقم 1601.
[5] معجم لغة الفقهاء، ص 475.
[6] التعريفات للجرجاني، ص 173، ومعجم لغة الفقهاء، ص 243.
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست