responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 24
حقها في صلة الأرحام, وإن لم يجتمعوا إلا في أبٍ بعيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين, فجعلها في أبي بن كعب وحسان ابن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع)) [1].
وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك)) [2].
قال الإمام النووي رحمه الله: ((فيه فضيلة صلة الرحم، والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق ... وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً بحقها، وهو زيادة في برها، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها)) [3].
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - في قصة زينب امرأة ابن مسعود: أنها قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُّ من تصدقت به عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صدق ابن مسعود: زوجك وولدك أحقّ من تصدقت به عليهم)) [4]؛ ولحديث زينب الآخر, وفيه: أنها أرسلت بلالاً يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -:

[1] شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 91.
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب الهبة، باب بمن يبدأ بالهبة، برقم 594 ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، برقم 999.
[3] شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 91.
[4] متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم 1462، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والزوج، والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم 1000.
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست