responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية المؤلف : الشهري، عقيل بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 35
ولعل مستند الحافظ في هذا الاحتمال هو الروايات التي لم يذكر فيها «ويسمى حاجته» لكن الروايات الأخرى توضح الأمر وتجليه فقد قال: «ثم يسميه بعينه» وفي رواية: «ويسمي حاجته».
****

المسألة العشرون
أيهما يقدم الاستخارة أم الاستشارة ([1]
فيها ثلاثة أقوال:
قيل: يقدم الاستخارة؛ للأمر بها.
وقيل: يقدم الاستشارة؛ لئلاء يستشير بعد استخارته لربه.
وقيل: في الأمر سعة.
وكلها أقوال مبنية على الأفضلية؛ وهي اجتهادات ليس فيها دليل فاصل، ولهذا فالراجح أن الأمر واسع.
ومن قال لا يستشير بعد استخارته لربه، يقال له وكذلك: لا يستشير قبل الله أحدًا، والله أعلم.
****

[1] مقال للدكتور مهران ماهر عثمان على الشبكة بعنوان «الاستخارة».
اسم الکتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية المؤلف : الشهري، عقيل بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست