responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية المؤلف : الشهري، عقيل بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 34
النوع الثالث: أنه يرجح بين هذه الألفاظ، واختار ذلك ابن القيم - رضي الله عنه -، وعليه المحققون من أهل العلم.
وقد رجح ابن القيم بقوله: «ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فإن الراوي شك هل قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري»، أو قال: «وعاجل أمري وآجله» بدل «وعاقبة أمري»، والصحيح اللفظ الأول، وهو قوله: وعاقبة أمري؛ لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله: ديني ومعاشي، وعاقبة أمري فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكرارًا، بخلاف ذكر المعاش والعاقبة، فإنه لا تكرار فيه، فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله» [1].
وعلى العموم لو اقتصر على أحد اللفظين أجزأه ذلك، ولو اقتصر على قول: «وعاقبة أمري» - لأنه لم يرد فيها شك كما في حديث أبي سعيد وابن مسعود - رضي الله عنه - لكان أفضل.
****

المسألة التاسعة عشرة
هل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية؟
قال الحافظ: «قوله في الحديث «ثم يسميه بعينه»:
ظاهر سياقه أن ينطق به، ويحتمل أن يكتفي باستحضارة بقلبه عند الدعاء، وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء، وعلى الثاني تكون الجملة حالية؛ والتقدير فليدع مسميًا حاجته» [2] أ. هـ.

[1] جلاء الأفهام 4/ 148 مختصرًا.
[2] الفتح 1/ 171.
اسم الکتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية المؤلف : الشهري، عقيل بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست