responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 70
عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته)) [1]. والموقوف يؤيد المرفوع. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن الوتر بثلاث ركعات بسلامين: ((هذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثاً، وهي أدنى الكمال)) [2].
تاسعاً: ثلاث ركعات سرداً - رضي الله عنه - لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب - رضي الله عنه - وفيه: ((ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ)) [3]؛ ولحديث أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الوتر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الركعة الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الركعة الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، ولا يسلِّم إلا في آخرهن،

[1] البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 991، وموطأ الإمام مالك،
1/ 125.
[2] سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 187 بتاريخ 15/ 11/1419هـ.
[3] أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم 1712، وابن ماجه، برقم 1192، وابن حبان في صحيحه، برقم 670، والحاكم، 1/ 302، وتقدم تخريجه.
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست