responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 58
بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى المسلم العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم؛ فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء [1].
وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بتوكيد ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلِّم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة)) [2].
وقد حدد النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر وقت الوتر، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -

[1] انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 595، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 2/ 184، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 184: ((وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر))، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 15.
[2] مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم، 736.
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست