responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 55
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلوات في اليوم والليلة ... )) [1]. وهذان الحديثان يدلان على أن الوتر ليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء [2]، بل هو سنة مؤكدة جداً، ولهذا لم يترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة الفجر والوتر في الحضر ولا في السفر [3].

2 - فضل الوتر، له فضل عظيم؛ لحديث خارجة بن حذافة العدوي، قال: خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إن الله

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، برقم 4347، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم 19.
[2] وذهب إلى وجوب الوتر الإمام أبو حنيفة – رحمه الله -؛ لظاهر الأحاديث المشعرة بالوجوب، ولكن قد صرفها عن الوجوب أحاديث أخرى. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 205 - 206، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الوتر يجب على من يتهجد بالليل، قال: ((وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقاً))، [الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص96].
قلت: وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز مرات أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 393، وتقريره على الروض المربع، 2/ 183 يذكر أن الوتر ليس بواجب بل سنة مؤكدة. وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 591، 2/ 6، 2/ 595.
[3] انظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 315، والمغني لابن قدامة، 3/ 196، و2/ 240.
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست