5 - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ لحديث السائب بن يزيد أن معاوية - رضي الله عنه - قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك: ((أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)) [1]. وهذا ليس خاصاً بصلاة الجمعة؛ لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة [2]، وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحسن ابن الخطاب)) [3]، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن [1] مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 883. [2] انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 182. [3] أحمد في المسند، 5/ 368، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 234: ((رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح)).