responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 28
نَشِط المسلم صلى اثنتي عشرة، وإذا كان هناك شاغل صلى عشراً، وكلها رواتب، والكمال والتمام أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما [1].

2 - السنن تفصيلاً: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض: اثنتان وعشرون ركعة، وهي على النحو الآتي:
أ- أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها؛ لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من حافظ على أربعِ ركعات قبل الظهر، وأربعٍ بعدها حرَّمه الله على النار)) [2].

[1] سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 374.
[2] أحمد في المسند، 6/ 326، وأبو داود، كتاب التطوع، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم 1269، والترمذي، كتاب الصلاة، باب منه، برقم 427، وحسنه، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم 1814، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً، برقم 1160، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 191، وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 381: ((هذا الحديث إسناده جيد، والذي حافظ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ما في حديث ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -))، قلت: وقد رأيته يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها جالساً في آخر حياته رحمه الله.
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست