responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 182
ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة [1].
والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب [2].

سابعاً: سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، واندفاع النقم التي وجد سببها فَسَلِمَ منها المسلم [3]؛ لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - ((عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أتاه أمر يَسُرُّه أو يُسَرُّ به خرَّ ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى)) [4].

[1] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام عبد العزيز بن باز، 11/ 407، وانظر: الشرح الممتع، 4/ 144.
[2] شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 82، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 313، ومجموع فتاوى ابن باز، 11/ 291.
[3] انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 371، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 314، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 387، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 153.
[4] أبو داود، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر، برقم 2774، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في سجدة الشكر، برقم 1578، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، برقم 1394،وأحمد،5/ 45، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 534، وحسنه في إرواء الغليل،
2/ 226، برقم 474.
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست