responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 164
ومما يؤكد أن سنة الوضوء تُصلَّى في أي وقت، حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً فدعا بلالاً، فقال: ((يا بلال بمَ سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قطُّ إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ... )) فقال بلال: يا رسول الله، ما أذَّنتُ قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله عليَّ ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بهما)) [1]،قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: ((فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء، والوضوء بالصلاة في أي وقت كان)) [2]، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأن سنة الوضوء تصلى ولو كانت في وقت النهي [3].

رابعاً: صلاة الاستخارة؛ لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -

[1] الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ـ برقم 3689، وأحمد، 5/ 360، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 205، وصحيح الترغيب والترهيب، 1/ 87، برقم 196.
[2] فتح الباري، لابن حجر، 3/ 35.
[3] انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص101.
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست