وذكر الإمام النووي - رحمه الله - ((أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين ... )) [1].
وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور [2]؛لقول الله تعالى: {وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [3]، وقد رجح الإمام ابن جرير-رحمه الله-أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك [4]. وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الإمام الطبري - رحمه الله - أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على [1] شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 216. [2] انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 575، وشرح النووي، 5،217، والمغني لابن قدامة، 2/ 96. [3] سورة البقرة، الآية: 115. [4] انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 3/ 530، و533، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 95 - 96.