responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 100
وقد روي عن جابر وأنس رضي الله عنهما ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضحى ست ركعات)) [1]، وثبت عن أمِّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيتها يوم فتح مكة ثمان ركعات بعدما ارتفع النهار، قالت: ((فما رأيته صلَّى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود)) [2].
وقد دل حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، وفيه: (( ... صلِّ صلاة الصبح ثم أقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة [3] حتى يستقلّ الظل بالرمح،

[1] حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط، برقم 1066، 1067 [مجمع البحرين]، 1/ 278، وأخرج حديث أنس أيضاً في الأوسط، برقم 1065 [مجمع البحرين]،
1/ 276، وأخرجه الترمذي في الشمائل [المختصر للألباني]، برقم 245 وصححه الألباني في هذا المختصر، ص156، وفي إرواء الغليل، برقم 463، وذكر له طرقاً، فلتراجع حيث جزم بصحته، 2/ 217.
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب من تطوع في السفر، في غير دبر الصلوات وقبلها، برقم 1103،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان، وأوسطها أربع ركعات أو ست، برقم 336.
[3] مشهودة محضورة: أي تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، شرح النووي على صحيح مسلم،6/ 364.
اسم الکتاب : صلاة التطوع المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست