يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ((ألا صلوا في الرحال)) وفي لفظ للبخاري: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره: ((ألا صلوا في الرحال)) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر))، وفي لفظ لمسلم: ((أن ابن عمر نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر أن يقول: ((ألا صلوا في رحالكم)) [1].
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فمطرنا، فقال: ((ليصلِّ من شاء منكم في رحله)) [2] والأفضل أن يأتي بألفاظ الأذان كاملة ثم يقول: ((صلوا [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم 632، وباب الرخصة في المطر، والعلة أن يصلي في رحله، برقم 666، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال، برقم 699. [2] مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم 698.