responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 92
نافلة)). وفي لفظ: ((إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ فليصلِّ معه؛ فإنها له نافلة)) [1]؛ ولحديث محجن، وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟)) قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت)) [2]؛ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - [3]؛ ولحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - [4] والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل [5].

المبحث الحادي عشر: المسبوق يصلي ما بقي من

[1] الترمذي، برقم 219، وأبو داود، برقم 575، والنسائي، برقم 858، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 186، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب.
[2] النسائي، برقم 857، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 186، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب.
[3] أحمد، 5/ 169، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، برقم 433، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 88.
[4] أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم 432، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 87.
[5] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 508 - 510 و2/ 296، 384، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 219، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص103.
اسم الکتاب : صلاة الجماعة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست