مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى، وهذا هو الأصل ولا يخرج منه إلا بدليل [1]، والله الموفق سبحانه وتعالى [2]. [1] مجموع فتاوى الإمام ابن باز، 12/ 166 [2] أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) أبو داود، برقم 579، والنسائي، 2/ 114، برقم 860 وأحمد 2/ 19، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 115، فقال ابن عبد البر: ((اتفق أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لاتصلوا صلاة في يوم مرتين)) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: ((إنها لكم نافلة)) فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة)). الاستذكار لابن عبد البر، 5/ 357 - 358، وبيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، 23/ 260 - 261، أن حديث ابن عمر في النهي عن إعادة الصلاة مرتين في الإعادة مطلقاً من غير سبب، ولا ريب أن هذا منهي عنه، وأما حديث ابن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة، فسبب الإعادة حضور الجماعة الراتبة، أو إعادة الصلاة؛ ليحصل من فاتته صلاة الجماعة على فضل الجماعة، وقال الإمام الخطابي: ((هذه صلاة الإيثار والاختيار، دون ما كان له سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة، توفيقاً بين الأخبار ورفعاً للاختلاف بينها))، معالم السنن، 1/ 301، وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، 2/ 287،ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 296 - 298 و380،و1/ 508 - 510، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 165 - 175، وقال الإمام ابن عبد البر أيضاً في جواز إعادة الجماعة في المسجد لمن فاتته الجماعة الأولى: ((وممن أجاز ذلك ابن مسعود، وأنس، وعلقمة، ومسروق، والأسود، والحسن، وقتادة، وعطاء على اختلاف عنه)) الاستذكار، 4/ 68، وقال ابن قدامة في المغني،
3/ 10: ((ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة)).