responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الجمعة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 8
ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع؛ لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن فرضاً لَمَا نهى عن البيع من أجلها، والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها لا الإسراع؛ فإن السعي في كتاب الله لم يُرَدْ به العَدْوُ [1].
2 - وأما السُّنَّة؛ فلحديث ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لينتهينَّ أقوام عن وَدْعهم [2] الجُمُعاتِ أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين)) [3]؛ ولحديث أبي الجعد الضمري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ترك ثلاث جُمَع تَهَاوُناً بها طبع الله على قلبه)) [4]، ولفظ الترمذي وابن ماجه: ((من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً

[1] انظر: المغني لابن قدامة،، 3/ 158، والشرح الكبير، 5/ 157.
[2] ودعهم: الودع: الترك، وهو مصدر: ودع يدع ودعاً، وزعم بعض النحويين أن مصدر مثل هذا الفعل: متروك، وكذلك أفعالها الماضية، وأنهم يستغنون عن ((ودع)) بترك، وعن الودع بالترك، ونحو ذلك، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفصح وأعرف بالعربية. جامع الأصول لابن الأثير، 642، 5/ 667.
[3] مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، برقم 865.
[4] طبع الله على قلبه: الطبع والختم واحد، والمراد أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه فلا يصل إليه شيء من الخير. جامع الأصول لابن الأثير، 5/ 666.
اسم الکتاب : صلاة الجمعة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست