ساهٍ، وهذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان داخل البلد، ويشمل موضعه اسم البلد وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراسخ [1]، ولو لم يسمع النداء؛ لأن البلد كالشيء الواحد [2].
8 - انتفاء الأعذار، فإذا كان من توفرت فيه شروط الجمعة غير معذور وجبت عليه، أما إذا كان معذوراً فلا تجب عليه الجمعة، وقد ذكرت هذه الأعذار بأدلتها في آخر صلاة الجماعة [3]، وهذه الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد، وهو: الإسلام والعقل.
القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد، وهي: الحرية [1] تقدم غير مرة: أن الفرسخ ثلاثة أميال. [2] انظر: الإنصاف للمرداوي، 5/ 160، والمغني لابن قدامة، 3/ 244، والشرح الكبير لابن قدامة، 5/ 160، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 218 - 424، والشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 7 - 19، وصحيح البخاري، رقم 902. [3] وقد سبق أن الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة ثمانية أشياء: المرض، والخوف على النفس أو المال أو العرض، والمطر، والدحض، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وحضور الطعام والنفس تتوق إليه، ومدافعة أحد الأخبثين، وأن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، وتقدمت الأدلة على ذلك في الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة.