responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الجمعة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 13
[2] - وأما البلوغ؛ فلحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) [1]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)) [2].
3 - وأما العقل؛ فلحديث علي وعائشة رضي الله عنهما كما تقدم.
4 - وأما الذكورية، فذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ليس على النساء جمعة [3].

[1] أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم 443، واللفظ له، والترمذي، تاب الحدود، باب من جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم 1423، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم 2042،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3/ 56،وإرواء الغليل 2/ 5 - 6، وغيرهما.
[2] النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم 3432، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم 4398، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المجنون والصغير والنائم، برقم 2042، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 55، وفي إرواء الغليل، برقم 297.
[3] انظر: الإجماع لابن المنذر، ص44.
اسم الکتاب : صلاة الجمعة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست