responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الخوف المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 31
لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)) [1]، قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ((صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم)) [2]، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا النوع: ((صلاة الخوف ركعة على أي حال كان، يعني للإمام والمأمومين)) [3]، وهذه الأنواع الستة ثبتت، وذكرها أهل العلم [4].

خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أن أباح الله - سبحانه وتعالى - قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر

[1] مسلم، كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 687.
[2] سبل السلام، 3/ 213.
[3] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 507.
[4] انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 298 - 326، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
5/ 117 - 144، والكافي لابن قدامة، 1/ 267 - 272، وزاد المعاد، لابن القيم،
1/ 529 - 531.
اسم الکتاب : صلاة الخوف المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست