responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الخوف المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 28
((الله)) فتهدده أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربعٌ وللقوم ركعتان)) [1]، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا مثل الوجه الذي قبله [2] إلا أنه لا يسلم في الركعتين الأوليين)) [3]. وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث جابر هذا ((صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان)). قال [النووي] ((صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك .. )) [4].

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم 4136، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم 843.
[2] يعني بذلك رحمه الله نفس النوع الرابع الذي دل عليه حديث جابر عند النسائي، برقم 1551.
[3] المغني لابن قدامة، 3/ 313، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 5/ 138، والكافي لابن قدامة، 1/ 469، وزاد المعاد لابن القيم، 1/ 529، وكل هذه المراجع ذكر أصحابها أن حديث جابر في الصحيحين بدون سلام للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا عدُّوه نوعًا خامسًا لا يدخل في النوع الرابع، والله أعلم.
[4] شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 378، وكذلك اختار المجد ابن تيمية أن حديث جابر في الصحيحين تكون كل ركعتين بسلام [انظر: الحديث رقم 1314 من منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار].
اسم الکتاب : صلاة الخوف المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست