responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة العيدين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 13
يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى)) [1].

2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفاً، وفيه: ((وإن كان طيب فليمسَّ منه وعليكم بالسواك)) [2].
3 - يلبس أحسن ما يجد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة [3] من إستبرق [4] تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمَّل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما هذه لباس من لا خَلاقَ [5] له)) [6]، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وهذا يدل على أن التجمُّل عندهم في

[1] المغني لابن قدامة، 3/ 257، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 442.
[2] الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 257.
[3] جبة: ثوب جمعه: جبَبٌ وجباب. القاموس المحيط، ص83.
[4] إستبرق: هو ما غلظ من الديباج، والديباج: هي الثياب المتخذة من إبريسم. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، ص78، وص114.
[5] من لا خلاق له، الخلاق: النصيب. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص42.
[6] متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، بابٌ: في العيدين والتجمل فيه، برقم 948، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، برقم 2068.
اسم الکتاب : صلاة العيدين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست