responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الغائب المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 54
وقال بعض الشافعية يجوز ذلك إذا كان البلد واسعاً ما بين طرفيه مسافة قصر [1].
وقد روي عن ابن حامد من الحنابلة أنه صلى على ميت مات في أحد جانبي بغداد وهو بالجانب الآخر [2].
والراجح عدم جواز صلاة الغائب على من كان حاضراً بالبلد لأنه لا يعتبر غائبا.

[1] الفتاوى الكبرى الفقهية 2/ 4.
[2] الشرح الكبير 2/ 354.
اسم الکتاب : صلاة الغائب المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست