اسم الکتاب : صلاة الغائب المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 54
وقال بعض الشافعية يجوز ذلك إذا كان البلد واسعاً ما بين طرفيه مسافة قصر [1].
وقد روي عن ابن حامد من الحنابلة أنه صلى على ميت مات في أحد جانبي بغداد وهو بالجانب الآخر [2].
والراجح عدم جواز صلاة الغائب على من كان حاضراً بالبلد لأنه لا يعتبر غائبا. [1] الفتاوى الكبرى الفقهية 2/ 4. [2] الشرح الكبير 2/ 354.
اسم الکتاب : صلاة الغائب المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 54