responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الكسوف المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 60
الأمر الأول: الانجلاء، فإذا انجلت كلها لم يصلِّ.

الأمر الثاني: إذا غابت كاسفة فلا يصلي بعد الغروب، وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضًا:
الأمر الأول: الانجلاء.
الأمر الثاني: طلوع الشمس.
أما إذا طلع الفجر والقمر خاسف، فإنه يصلي صلاة الكسوف إذا لم يمنع ضوء القمر إلا الكسوف؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي)) [1]؛ ولأن سلطان القمر لم يذهب بالكلية فيشرع لكونه صلاة الكسوف [2]،وهو الذي اختاره شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله؛ لظاهر الأدلة [3]، وقال: ((والأفضل البدار بذلك

[1] البخاري، برقم 1040، وتقدم تخريجه.
[2] قال في الشرح الكبير لابن قدامة، 5/ 400: ((فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثاني ولم يغب أو ابتدأ الخسف بعد طلوع الفجر وغاب قبل طلوع الشمس فيه احتمالان ذكرهما القاضي: أحدهما لا يصلي؛ لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه إذا طلعت الشمس، والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنور باق، أشبه ما قبل الفجر)) وقال المرداوي في الإنصاف، 5/ 401: ((إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة، إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي، اختاره المجد في شرحه، وقيل: يمنع. اختاره المصنف)).
[3] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 41،قال: ((ومن ترك فلا حرج عليه عملاً بالقول الثاني)).
اسم الکتاب : صلاة الكسوف المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست