وعشرين، فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل، فهو غالط، فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار، ووقت إبداره: الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي، والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة وإما ليلتين، كما يستسر ليلة تسع وعشرين، وثلاثين، والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف ... وليس خبر الحاسب بذلك من علم الغيب، ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في وقت الاستسرار فقد غلط، وقال ما ليس له به علم ... [1]) [2]. [1] فتاوى شيخ الإسلام، 24/ 254 - 257، وانظر 35/ 175. [2] وقال شيخ الإسلام أيضًا: ((وما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات يوم العاشر من الشهر، وهو اليوم الذي صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف: غلط، والواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد، وهذا فيما لا يعلم أنه خطأ، فأما هذا فيعلم أنه خطأ. ومن جوز هذا فقد قفا ما ليس له به علم، ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له به علم)) [مجموع الفتاوى، 24/ 257]، وقد ذكر العلامة أحمد شاكر نقلاً عن بعض علماء الفلك تحقيق وقت الكسوف الذي صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم، وأن الشمس كسفت في المدينة في يوم الإثنين 29 شوال سنة 10هـ الموافق ليوم 27 يناير سنة 632م في الساعة الثامنة والدقيقة 30 صباحًا [المحلى، الحاشية، 5/ 103 - 105]، وانظر هذا النقل أيضًا في إسعاف الملهوف في بيان أحكام صلاة الكسوف، لأبي عمر حاوي بن سالم الحاوي، ص52 - 53،الدار السلفية، الكويت.