responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 421
على أن المسلم إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يدخل في صلاة تطوع سواء كانت راتبة: كسنة الفجر، والظهر، والعصر، أو غيرها، وسواء كانت في المسجد أو خارجه، وسواء خاف فوات الركعة الأولى أو لم يخف، والحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح [1]، والصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام؛ فإنه إذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، وفيه حكمة أخرى: وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة.
واستُدلَّ بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة [2].
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطعها إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي؛ بل يتمها خفيفة عملاً بعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [3]. وحملوا الأحاديث على من بدأ الصلاة بعد الإقامة، وقيل: إن خشي فوات الفريضة في الجماعة قطعها، وإن لم يخشَ فوات الجماعة أتمها [4].
والصواب الذي دل عليه عموم الأحاديث أنه يقطعها، وهذا صريح في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي سبق ذكره قبل أسطر [5]، وأصرح منه لفظه عند مسلم، قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً والمؤذن يقيم فقال: ((أتصلي الصبح أربعاً)).

[1] انظر: شرح النووي على مسلم، 5/ 229، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 150، والمغني لابن قدامة، 2/ 119، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 284.
[2] انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 151.
[3] سورة محمد، الآية: 33.
[4] انظر: المغني، لابن قدامة، 2/ 120، وفتح الباري، لابن حجر، 2/ 151.
[5] البخاري، برقم 663، مسلم، برقم 711، وتقدم تخريجه.
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست