ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، أو على الراحلة على النحو الآتي: 1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار، قائمًا عند القدرة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينة، فقال: كيف أصلي في السفينة؟ قال: ((صلِّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق)) [1].
وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: ((صحبت جابر بن عبد [1] الحاكم، 1/ 275، وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،
1/ 275، والدارقطني في السنن، 1/ 395، وذكره الألباني في صفة الصلاة، ص68، ونقل تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي، وقال الشيخ محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني: ((فيه بشر بن فأفأ ضعفه الدارقطني، كذا في الميزان، لكن ما بين وجه الضعف فهو جرح مبهم))، 1/ 395.