responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المريض المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 30
14 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها؛ فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، حسبما يكون أيسر له، أما صلاة الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها [1]، ومما يدل على جواز الجمع للمريض الذي يشق عليه فعل الصلاة في وقتها ويضعف عن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر)). وفي لفظ: ((جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب

[1] انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 135، وفتاوى العلامة ابن باز، 12/ 244، ومجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين، 11/ 230.
اسم الکتاب : صلاة المريض المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست