7 - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن؛ لحديث عمران - رضي الله عنه - وفيه: ((صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب)) [3]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعُّله، وترجُّله، وطهوره، وفي شأنه كله)) [4]. 8 - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا رجلاه إلى القبلة؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع [1] متفق عليه: البخاري، برقم 7288،ومسلم، برقم 1337،وتقدم تخريجه في أول المبحث. [2] انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 572، ومجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، 12/ 242 - 247، ومجموع فتاوى العلامة محمد بن صالح العثيمين،
11/ 329. [3] البخاري، برقم 1117، وتقدم تخريجه. [4] متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم 168، ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم 168.