بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه)) [1]. ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها فأكثر؛ لحديث سلمان - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع [2] أو بعظم)) [3]. فإن لم تكفِ ثلاثة أحجار زاد رابعًا، وخامسًا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ((ومن استجمر فليوتر)) [4].
والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة ثم يتبعها بالماء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر [1] أبو داود، من حديث عائشة رضي الله عنها برقم 40، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 10، وتقدم تخريجه في الطهارة في آداب قضاء الحاجة. [2] الرجيع: الروث والعذرة. [3] مسلم، برقم 262، وتقدم تخريجه في الطهارة، في آداب قضاء الحاجة. [4] متفق عليه: البخاري، برقم 162، ومسلم، برقم 237، وتقدم تخريجه في الطهارة، آداب قضاء الحاجة.