responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 52
بلياليها كما قال أنس - رضي الله عنه - [1].
وعن حارثة بن وهب الخزاعي - رضي الله عنه - قال: ((صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع)) [2]. فهذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فينبغي العمل بها واتباعها [3].

عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر:
يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة،

[1] انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 2/ 562 - 563، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 210.
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى، برقم 1083، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 696.
[3] أما إتمام عثمان - رضي الله عنه - فله تأويلات كثيرة ذكر الإمام ابن القيم منها ستة تأويلات يعتذر له بها، منها: أن الأعراب كثروا في ذلك العام، وقد قال له بعضهم: إنه صلى ركعتين فقال: ((يا أمير المؤمنين مازلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين)) فأحب عثمان - رضي الله عنه - أن يعلم الأعراب أن الصلاة أربع، وغير ذلك من التأويلات. أما عائشة رضي الله عنها، فقد قيل إنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، فعن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أخي إنه لا يشق علي)) رواه البيهقي في السنن الكبرى، 3/ 143، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 571: ((إسناده صحيح)).
وانظر: للفائدة لاستكمال الاعتذار لعثمان - رضي الله عنه - ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 465 - 472، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 570 - 571.
اسم الکتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست