اسم الکتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 39
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها)) [1].
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) [2].
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ((فإن حُمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل: أي يوم بليلته، أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقل المسافة يومًا وليلة)) [3]،وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: ((لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان ([4])، [1] مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1341. [2] متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، برقم 5233،ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم 1341. [3] فتح الباري، 2/ 566. [4] عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان، 4/ 121.
اسم الکتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 39