responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 71
يتوضأ المسلم ثلاثاً ثلاثاً بدون إسراف ولا اعتداء، لا في الوضوء ولا في الغسل، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((كان يغتسل من إناء - هو الفَرَقُ - من الجنابة)) [1] قال
سفيان: والفرق: ثلاثة آصع [2].
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)) [3].
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريباً من ذلك [4].
وعن أم عمارة [5] وعبد الله بن زيد [6] رضي الله عنهما ((أن النبي

[1] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ... ، برقم 319.
[2] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة ... برقم 319/ 41.
[3] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، برقم 201، ومسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ... برقم 321.
[4] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ... ، برقم 321.
[5] حديث أم عمارة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، برقم 94، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 20.
[6] ابن خزيمة 1/ 61،رقم 118،والحاكم 1/ 161،وتقدم تخريجه في صفة الوضوء الكامل.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست