responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 68
النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، ((فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة)) [1].فلو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللُّمعة فقط [2].
5 ـ شُروط الوضوء:

شروط الوضوء عشرة: الإسلام، والعقل، والتَّمييز والنِّية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتمَّ الطَّهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه [3].

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، برقم 175،وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 36،وفي إرواء الغليل، 1/ 127 لطرقه وشواهده الكثيرة.
[2] انظر: منار السبيل، 1/ 24، والشرح الممتع على زاد المستقنع، 1/ 148، والروض المربع حاشية ابن القاسم، 1/ 181، والمغني لابن قدامة، 1/ 155، ومؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب، قسم الفقه، المجلد الثاني: رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وفتاوى سماحة الشيخ ابن باز، 3/ 294.
[3] انظر: هذه الشروط مشروحة في الروض المربع حاشية ابن قاسم، 1/ 189 و193، وانظرها في: فتاوى سماحة العلامة ابن باز، 3/ 294، ورسالة شروط الصلاة للإمام محمد ابن عبد الوهاب، قسم الفقه من مؤلفاته، المجلد الثاني.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست