15 - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى يغسلها ثلاثاً، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)) [2].
16 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء، أو بالحجارة وما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة - كالخشب، والخرق والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح [3]. والاستنجاء على ثلاث مراتب:
أ- الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء هو [1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالأحجار، برقم 40، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 1/ 10. [2] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، برقم 162، ومسلم في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، برقم 278. [3] انظر: المغني لابن قدامة، 1/ 213، وقال: وهو قول أكثر أهل العلم.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 47