اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 177
للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، وتصلي بذلك الوضوء - ما لم يأت ناقض آخر غير الدم - ما شاءت من الصلاة الفرض والنفل حتى يخرج وقت الصلاة.
ج- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم، فتغسل فرجها وتعصب عليه خرقة، أو تتحفظ بقطن يمسك الدم؛ لحديث حمنة رضي الله عنها، أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم)). قالت: هو أكثر من ذلك. قال: ((فاتخذي ثوباً)). قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً. قال: ((فتلجمي)) [1].
وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلِّ)) [2] ولا يضرها ما خرج بعد [1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم 287، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، برقم 128، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، برقم 627، وغيرهم، وانظر: صحيح سنن أبي داود،
1/ 52، وصحيح سنن ابن ماجه، 1/ 103، وإرواء الغليل، برقم 188. [2] أخرجه أبو داود، برقم 274، والنسائي، برقم 208، وابن ماجه، برقم 623، وقد تقدم في المطلب الثالث: الاستحاضة.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 177