اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 169
4 - أقل النفاس وأكثره: الصواب أن النفاس لا حد لأقله، أما أكثره فهو على الصحيح أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً)) [1]. قال الترمذي: ((وقد أجمع العلماء من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد
الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء)) [2]. وهذا هو الصواب [1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، برقم 311، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، برقم 139، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس، برقم 648، وغيرهم، وحسنه الألباني في الإرواء، 1/ 222، و1/ 226، وفي صحيح أبي داود، 1/ 62. [2] الترمذي، 1/ 258.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 169