responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 161
الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1]. ومن أحكام الحيض أنه يوجب الغسل، ويوجب البلوغ [2].

ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:
1 - المباشرة فيما دون الفرج لحديث أنس - رضي الله عنه - أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يخالطوها في البيوت، فسأل أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
أَذًى ... } [3] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) [4]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها في مضاجعة الحائض [5]؛ وحديث عم حرام بن حكيم أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ((ما فوق

[1] سورة الطلاق، الآية: 4.
[2] شرح العمدة في الفقه لابن تيمية، 1/ 472.
[3] سورة البقرة، الآية: 222.
[4] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، برقم 302.
[5] أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، برقم 302، ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، برقم 293.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست