responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 157
رضي الله عنها: ((إن حيضتك ليست في يدك)) [1]. وحديث ميمونة في وضع الخمرة في المسجد [2]؛ وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((حيضتك ليست في يدك)) [3].

6 - الوطء في الفرج، فيحرم وطء الحائض والنفساء؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [4]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) [5].

[1] أخرجه مسلم، برقم 299، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل.
[2] أخرجه الحميدي، برقم 310، وأحمد، 6/ 331، 334، والنسائي، برقم 272،
و383، وقد تقدم في ما يمنع منه الجنب.
[3] أخرجه مسلم، برقم 299، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل. وانظر: الحيض والنفاس لراوية.
[4] سورة البقرة، الآية: 222.
[5] أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الكهان، برقم 3904، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، برقم 135، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض، برقم 639، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 739، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 44، وفي صحيح سنن ابن ماجه،1/ 105،والإرواء، برقم 2006،وفي آداب الزفاف، ص 31.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست