responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 133
السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ... )) [1].

هـ- إذا حال بينه وبين الماء عدو، أو حريق، أو لصوص، وخاف على نفسه، أو ماله، أو عرضه، أو كان مريضاً لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم [2].
وإذا خاف العطش والهلاك حبس الماء وتيمم، قال
ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، برقم 336 و337، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، برقم 572، وابن حبان (موارد)، برقم 201، والحاكم، 1/ 165
و1/ 178، وحسنه الألباني في تمام المنة، ص131، ونقل عن ابن السكن تصحيحه، وحسنه الأرنؤوط لشواهده في جامع الأصول، 7/ 265 - 266، ومال سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - إلى أن هذه الطرق كلها ضعيفة؛ ولكن تعتضد بالمسح على الخفين، فإذا كان المسح على الخفين من باب التيسير، فإنه من باب أولى أن يمسح على الجبائر، وأن يكون التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لجراحة مشروعاً. وانظر: صحيح سنن أبي داود، برقم 325، و326.
[2] المغني لابن قدامة، 1/ 315 و316، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 430.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست