responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 12
المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها
النجاسة: هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزَّه عنها ويغسل ما أصابه منها، قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرْ} [1]، وقال سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [2] ومن هذه النجاسات ما يأتي:

1 - بول الآدمي وغائطه، ويكون تطهيره بالغسل والإزالة على النحو الآتي:
أ - تطهير بول الغلام والجارية .. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بول الغلام يُنضَح [3] وبول الجارية يُغْسَل)) [4] وهذا

[1] سورة المدثر، الآية: 4.
[2] سورة البقرة، الآية: 222.
[3] النضح: هو البل بالماء والرش. فبول الغلام الذي لم يطعم ولم يأكل يكفي فيه أن يرش فيُتبع بالماء دون فرك ولا عصر حتى يشمله كله. انظر: النهاية في غريب الحديث، 5/ 69، والقاموس المحيط، ص313، والمصباح المنير، 2/ 609، والشرح الممتع، 1/ 372.
[4] أخرجه أحمد في المسند، 1/ 76، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم 610، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، برقم 610، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، برقم 525. وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 188، برقم 166.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست