responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 113
6 - يتوضأ وضوءاً كاملاً كما يتوضأ للصلاة ([1]
لحديث عائشة رضي الله عنها [2]، وإن شاء توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه إلى نهاية الغسل؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها [3].
7 - يدخل أصابعه في الماء، ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما [4] يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط؛ لحديث عائشة رضي الله عنها [5]. وليس

[1] انظر صفة الوضوء الكامل ص 45.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316.
[3] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 249.
[4] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317.
[5] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، برقم 258، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 318. وحديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، برقم 256، ومسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، برقم 329.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست