responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 101
ولا يذكر احتلاماً قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: ((لا غسل عليه)) [1]. فالأولى أن يغتسل لموافقة هذا الخبر، وإزالة الشكِّ، ويكون ذلك احتياطاً [2].
القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل؛ لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك بل لا بد من اليقين [3].

2 - التقاءُ الختانين؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جهدها فقد
وجب الغسل)) [4]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، برقم 236، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً، برقم 113، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب من احتلم ولم ير بللاً، برقم 612، وأحمد في المسند، 6/ 256، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،
1/ 46، برقم 216.
[2] المغني لابن قدامة، 1/ 270، والشرح الممتع، 1/ 280.
[3] المغني، 1/ 270،والشرح الممتع، 1/ 280،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي،
1/ 277.
[4] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم 291، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم 348.
اسم الکتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست