اسم الکتاب : قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 68
الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)) [1]، وهذا أصح ما ثبت في التشهد [2] ثم يقول: ((اللهم صلِّ على محمد وعلى آل [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، برقم 831، ورقم 835، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الآخرة، برقم 402 عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ولفظه عند البخاري قال: ((كنا إذا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)). هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء)) أما زيادة ((وحده لا شريك له)) فهي للنسائي في السنن، برقم 1168. [2] وإن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ منها: [1] - حديث عبد الله بن مسعود السابق وهو أصح ما ورد. [2] - حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: ((التحيات المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله)) مسلم برقم 403.
3 - حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ولفظه: ((التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)) مسلم برقم 404. وزاد النسائي برقم 1173، وأبو داود برقم 971، ((وحده لا شريك له)).
4 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: مثل حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. أبو داود، برقم 971، وصححه الألباني، 1/ 182، إلا أنه قال: زدت فيها ((وبركاته)) وقال: ((زدت فيها وحده لا شريك له)).
5 - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولفظه: ((التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك ... )) كتشهد ابن مسعود. مالك، برقم 53، والبيهقي،
2/ 144، والدارقطني، 1/ 351، وعبد الرزاق، برقم 3067، وقال الزيلعي في نصب الراية، 1/ 422: ((وهذا إسناد صحيح)) وهو موقوف له حكم الرفع، وبأي تشهد يتشهد مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز، ولكن أصحها وأفضلها ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 221 - 222. وانظر: صفة الصلاة للألباني، ص172 - 177.
اسم الکتاب : قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 68