اسم الکتاب : قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 6
عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) [1]، فيجب على المسلم العناية بالطهارة، قبل دخول الصلاة [2].
2 ـ يتوجه إلى القبلة، وهي الكعبة، لقول الله تعالى:
{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [3]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... )) [4].
3 ـ يجعل له سترة يصلِّي إليها إن كان إمامًا أو منفردًا؛ لحديث سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليستترْ أحدُكم في الصلاة ولو بسهمٍ)) [5]؛ ولحديث أبي
ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قام أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)) [6].ويتأكد الدّنوُّ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ منها)) [7]؛ ولحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدنُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلات)) [8]، ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع، [1] أخرجه مسلم في صحيحه برقم 224، وتقدم تخريجه في طهور المسلم. [2] انظر: طهور المسلم للمؤلف ص63. [3] سورة البقرة، الآية: 144. [4] متفق عليه: البخاري، برقم 793، ومسلم بلفظه، برقم 397، وتقدم تخريجه في طهور المسلم. [5] أخرجه الحاكم،1/ 252، بنحوه، والطبراني في الكبير، 7/ 114 بلفظه، برقم 6539، وأحمد، 3/ 404 بلفظ: ((إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم))، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 58، وقال: ((رجال أحمد رجال الصحيح))، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم 244: ((دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم)). [6] مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم 510. [7] أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم 698، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 135: ((حسن صحيح))، وسمعت العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث 244 من بلوغ المرام: ((إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوِّ منها)). [8] أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة، برقم 695، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 203.
اسم الکتاب : قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 6