المبحث الثالث: صلاة الوتر 1 - الوتر سنة مؤكدة[1]؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الوتر حقٌ على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)) [2]؛ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((الوتر ليس بحَتْم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنةٌ سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [3]. ومما يدل على أن الوتر ليس بحتم بل سنة مؤكدة ما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه [1] والوتر: من صلاة الليل، وهو ختامها، ركعة واحد يختم بها صلاة الليل. انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 594، وفتاوى الإمام ابن باز، 11/ 309، 317. [2] أبو داود، كتاب الوتر، باب كم الوتر، برقم 1422، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، برقم 1712، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس ... ، برقم 1190، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 267. [3] الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 454، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر، برقم 1677، والحاكم، 1/ 300، وأحمد، 1/ 148، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 368.