تاسعاً: جواز صلاة التطوع جالساً:
تصح صلاة التطوع جالساً مع القدرة على القيام، قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((وهو إجماع العلماء)) [2].
كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود [3]، وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة [4]. [1] ابن خزيمة في صحيحه، كتاب التطوع بالليل، باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء، برقم 1194، ورواه النسائي في السنن الكبرى، برقم 380، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، 1/ 458: ((رواه النسائي بإسناد جيد))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 241، وقال في حاشيته على مشكاة المصابيح للتبريزي، برقم 6162، على سند الترمذي، برقم 3781: ((سند جيد)). [2] شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 255، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 567. [3] انظر: شرح النووي، 6/ 256. [4] شرح النووي، 6/ 258.