اسم الکتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المؤلف : الهيتمي، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 23
أنْ تغنيك؟)) قالت: نعم، فغنَّتها، فقال: ((لقد نفَخ الشيطان في مِنْخَرَيْها))؛ رواه أحمد، والطبراني [1].
وعن ابن عباس - رضِي الله عنهما - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال ((إنَّ الله حرَّم على أمَّتي الخمرَ، والميسرَ، والكُوبةَ في أشياء عدَّدَها))؛ رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، زاد البيهقي: وهي - أي: الكُوبَة - الطبل؛ أي: الآتي [2].
ورواه أبو داود من حديث ابن عمرٍو زاد ((والغُبَيْراء)) [3]، وزاد أحمد فيه ((والمزْرَ)) [4]، ورواه أحمد أيضًا من حديث قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما [5]. [1] أخرجه أحمد (3/ 449)، والنسائي في "السنن الكبرى" (5/ 310 رقم 8960)، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/ 158)، وقال الهيثمي في "المجمع" (8/ 130): رجال أحمد رجال الصحيح. [2] أخرجه أحمد (1/ 274)، وأبو داود (3694)، وأبو يعلى (5/ 114)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (4/ 216)، والطبراني في "الكبير" (12/ 102)، و"الأوسط" (7388)، والبيهقي في "الشعب" (5116)، وصحَّحه ابن حبان (12/ 187 رقم 5365)، والحديث أخرجه مسلم (2004) بلفظ: "سأل قومٌ ابنَ عباس عن بيع الخمر وشِرائها والتجارة فيها فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنَّه لا يصلح بيعها ولا شِراؤها ولا التجارة فيها، قال: فسألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفرٍ ثم رجع وقد نبذ ناسٌ من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلمَّا أصبح أمَر بما بقي منه فأهريق". [3] أخرجه أحمد (2/ 165)، وأبو داود (3685)، والبيهقي (10/ 221) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنَّ نبيَّ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن الخمر والميسِر والكُوبة والغُبَيراء وقال: ((كلُّ مسكرٍ حرامٌ))، قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغُبَيراء السكركة تُعمَل من الذرة شرابٌ يعمله الحبشة، وهذا لفظ أبي داود. [4] المزْرُ: نبيذ الشَّعير والحبوب ويُقال: نبيذ الذُّرَةِ خاصَّة والمزارة: مصدر المزير وهو القويُّ النافذُ في الأمور والمَزْرُ: الذوق والشُّرْبُ القليل ويقال: الشُّرْبُ بمرَّة قال: (تكونُ بعدَ الحَسْوِ والتَّمَزُّرِ ... في فمه مثلَ عَصير السُّكَّرِ)؛ "العين"؛ للخليل بن أحمد مادة "مزر"، والحديث أخرجه أحمد (2/ 165) بلفظ: عن عبدالله بن عمرو - رضِي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله حرَّم على أمَّتى الخمر والميسر والمزر والقنين والكُوبة، وزاد لي صلاة الوتر)). [5] أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 98)، وأحمد (3/ 422)، وأبو يعلى (3/ 26)، والطبراني في "الكبير" (18/ 352)، والبيهقي (10/ 222)، وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ 70): فيه عُبَيدالله بن زحر، وثَّقه أبو زرعة والنسائي، وضعَّفه الجمهور.
اسم الکتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المؤلف : الهيتمي، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 23