responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 169
بالشِّطْرَنج [1]، كذبٌ صراح عليه؛ لأنَّ مثلَ هذه العبارةِ لا تصدر من مسلم، ومُعاذ، وأبو بكرة، وأبو سعيدٍ الخدري، وأبو موسى الأشعري، فإنَّ ما رُوِيَ عنه وإنْ صحَّ لكنَّه منقطعُ [ز[1]/ 42/ب] وعائشة، وابن عباس [2].
وأمَّا ما مرَّ عن ابن عمر فلا يلزم من كونه شرًّا من النرد الحرمة؛ لاحتمال أنَّه يرى حلَّ النرد، كما هو وَجْهٌ لبعض أصحابنا على أنَّه كما مرَّ عن علي مذهب صحابي وهو غير حجَّة عندنا لا سيَّما وقد جاء عن سبعةٍ من الصحابة أنَّ بعضهم لعبه وبعضهم أقرَّ عليه، وأُجِيبَ عن قول عليٍّ السابق أيضًا بأنَّ الشِّطرَنج إذ ذاك كان مصورًا بصور الفيلة ونحوها ممَّا هو موضوعٌ لها، وجاء عن كثيرٍ من التابعين ومَن بعدهم حلُّه وَعَنْ آخَرين امتناعه فيَتكافَآن نظير ما ذكر عن الصحابة، وإنْ كان القائلون بالحرمة أكثر.
فإنْ قلت: قد نازَع بعض الحفَّاظ المتأخِّرين فِي ثُبوت ما مرَّ عن أولئك السبعة الصحابة بأنَّ البيهقي أعلَمُ أصحاب الشَّافِعِي بالحديث وأنصحهم له ذكر إجماع الصحابة على المنْع منه ولم يحكِ عن الصحابة فِي ذلك نِزاعًا، قال: ومَن نقَل عن واحدٍ من الصحابة أنَّه رخَّص فيه فهو غالِطٌ، والبيهقي

[1] أورده ابن حزم في "المحلى" (7/ 569) من طريق ابن حبيب، عن أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن أبي قبيل، عن عقبة بن عامر الجهني، ثم قال: هذا كذبٌ بحت، ومَعاذَ الله أنْ يقول صاحب: إنَّ عبادة الأوثان من دون الله - تعالى - يعدلها شيءٌ من الذنوب، فكيف أنْ يكون الكُفر أخفَّ منها؟ ويحيى بن أيوب لا شيءَ، وأبو قبيل غير مذكور بالعدالة.
[2] قال ابن القيم في "المنار المنيف" (1/ 134 رقم 303): أحاديث اللعب بالشِّطرَنج إباحةً وتحريمًا كلها كذبٌ على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة، وقال العجلوني في "كشف الخفاء" (2/ 568): باب اللعب بالشِّطرَنج ليس فيه حديث صحيح.
اسم الکتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست