اسم الکتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المؤلف : الهيتمي، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 112
مطلقًا، بل هي أجدَرُ بالتحريم من سائر المَزَامِير المتَّفَق على تحريمها؛ لأنها أشدُّ إطرابًا وهي شعار الشَّرَبة وأهل الفِسق، ا. هـ.
(تَنْبِيه رابع) إذا تأمَّلت ما ذكَرْناه [ز[1]/ 28/أ] فِي تقرير الحديث والأجوبة عنه بانَ لك واتَّضَح اندِفاعُ ميل البلقيني إلى مُتابَعة الرَّافِعِيِّ، وقوله: لا يثبت التحريم إلا بدليلٍ مُعتَبر ولم يُقِمِ النَّووي دليلاً على ذلك، اهـ، واندِفاع قول التاج السبكي فِي "توشيحه" [1]: لم يقمْ عندي دليلٌ على تحريم اليَرَاع مع كثْرة التتبُّع، والذي أراه الحلُّ، فإنِ انضمَّ إليه محرَّم فلكلٍّ منهما حكمُه، ثم الأولى عندي لِمَن ليس من أهل الذَّوق الإعراضُ عنه مطلقًا؛ لأنَّه قد يجرُّه إلى ما لا ينبغي، وأدناه صَرْفُ الوقت فيما غيرُه أهمُّ منه، وحُصول اللذَّة به، وليست اللذَّة النفسانيَّة فِي هذه الدار من المطالب الشرعيَّة، وأمَّا أهل الذَّوق فحالهم مسلَّم إليهم، وهم على حسَب ما يجدون فِي أنفسهم، ا. هـ.
ووجه اندِفاع ما قاله هذان الإمامان أنَّ الحديث السابق صحيحٌ، ودلالته على التحريم واضحةٌ، فأيُّ وجْه لتوقُّفِهما؟ بل بغرض عدم دلالة الخبر على عدم صحَّته [2]، فالقياس حجَّة أي حجة، وقد سبَق فِي كلام الأئمَّة أنَّه دالٌّ بالأولى على تحريم الشَّبَّابَة، ومن ثَمَّ قال الشمس الجوهري عُقَيب ما مرَّ عن البلقيني: ويمكن أنْ يُستَدلَّ بالقياس على الآلات المذكورة لاشتراكه [1] ابن السبكي: عبدالوهاب بن تقي الدين علي بن عبدالكافي تاج الدين أبو نصر المصري الأديب الشافعي وُلِدَ سنة 727 وتُوفِّي سنة 771 إحدى وسبعين وسبعمائة صنَّف "الألغاز"، "تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي"، "التوشيح في الفقه"، "جمع الجوامع في الأصول"، "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"، "السيف المشهور في عقيدة أبي منصور"، "شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي"، طبقات الفقهاء الشافعية، "معيد النعم ومبيد النقم" ... وغير لك؛ (هدية العارفين للباباني). [2] هكذا في المخطوط وفي المطبوع (بل يفرض عدم دلالة الحديث وعدم صحته).
اسم الکتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المؤلف : الهيتمي، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 112